فيه الاحصان ، وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل و الحرية والاسلام والعفة ، فمن استكملها وجب بقذفه الحد ، ومن فقدها أو بعضها فلا حد ، وفيه التعزير ، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزناء قاله في الشرائع . أما اعتبار كون المقذوف بالغا في وجوب الحد على القاذف فمستنده صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا حد لمن لا عليه حد يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه حد [1] . وفي رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الغلام لم يحتلم بقذف الرجل هل يحد ؟ قال : لا ، و ذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد [2] . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ [3] . وأما المملوك فلرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام [4] . ورواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا
[1] الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 [2] الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 و 4 [3] الوسائل الباب 5 من أبواب حد القذف الحديث 1 و 4 [4] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 2 .