وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان لأم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله : هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله [1] . وفي الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه واشفع فيما لا يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ولا تشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلا بإذنه [2] ، إلى غير ذلك من الروايات ( المسألة الثانية : ) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مأة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ويلزم المرأة المهر ، أما الرجم فعلى ما مضى من التردد والأشبه الاقتصار على الجلد ، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهو المساحقة وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ، و أما المهر فلأنها سبب في اذهاب العذرة ، ودينها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت
[1] الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 4 . [2] الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 4 .