تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فإنه وجدتا الرابعة قتلتا [1] . فإنه يظهر من هذا الخبر أنهما يحدان في الثالثة ويقتلان في الرابعة ويعضده ما روي من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة [2] ، مضافا إلى الاحتياط في التهجم على الدماء كما أشار إليه في الشرائع . ( مسألتان ) ( الأولى : ) لا كفالة في حد ولا تأخير فيه ولا شفاعة في إسقاطه قاله في الشرائع ومستند الحكم الأول - مضافا إلى دعوى اللاخلاف كما في الجواهر نقلا عن الرياض - الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد [3] ، ومستند الحكم الثاني رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لأسامة بن زيد : لا يشفع في حد [4] .
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 25 [2] لم أظفر بها في مظانها إلا أن صاحب الجواهر قد أشار إليها [3] الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 [4] الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 .