responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 226


تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فإنه وجدتا الرابعة قتلتا [1] .
فإنه يظهر من هذا الخبر أنهما يحدان في الثالثة ويقتلان في الرابعة ويعضده ما روي من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة [2] ، مضافا إلى الاحتياط في التهجم على الدماء كما أشار إليه في الشرائع .
( مسألتان ) ( الأولى : ) لا كفالة في حد ولا تأخير فيه ولا شفاعة في إسقاطه قاله في الشرائع ومستند الحكم الأول - مضافا إلى دعوى اللاخلاف كما في الجواهر نقلا عن الرياض - الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا كفالة في حد [3] ، ومستند الحكم الثاني رواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لأسامة بن زيد : لا يشفع في حد [4] .



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 25
[2] لم أظفر بها في مظانها إلا أن صاحب الجواهر قد أشار إليها
[3] الوسائل الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1
[4] الوسائل الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2 .

226

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست