في حرمة بنت الملوط وأمه وأخته على اللاطي وأنه هل تتحقق الحرمة بادخال بعض الحشفة أو لا بد من إدخال الكل ؟ و استقصاء هذا البحث موكول بباب النكاح . وأما اعتبار الاقرار أربعا في إثبات اللواط فيدل عليه صحيحة أو حسنة مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل ، فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له : اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى . فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام ، فاختر أيهن شئت قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار ، قال : يا أمير المؤمنين أيهن أشد على ؟ قال : الاحراق بالنار ، قال : فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال خذ لذلك أهبتك ، فقال : نعم ، قال : فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته