responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 195


لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج [1] .
ومنها رواية السكوني عنه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين مرتين لرجم اللوطي [2] ومنها رواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط ، فقال : ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب ، فقال : ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله [3] .
والمراد بالايقاب - على ما عن المسالك - هو ادخال الذكر ولو بعض الحشفة لأن الايقاب لغة الادخال فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل " لكن عن الروضة والرياض هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة " قال في الجواهر : وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته بادخال البعض " إلى أن قال :
وعلى كل حال فالظاهر أن اطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز ، وادراج المصنف له في تعريفه تبعا للنصوص التي منها ما سمعته بل ربما كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللواط انتهى .
والحاصل أن في اللواط مباحث ثلاثة الأول فيما يتحقق



[1] الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 2 والباب 3 من أبواب حد اللواط ح 2
[2] الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم ح 2 والباب 3 من أبواب حد اللواط ح 2
[3] الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 .

195

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست