أن ما دون الدبر عليه الحد وإن لم يوقب كما سيأتي كرواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط ، فقال : ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب ، فقال : ذلك الكفر بما ( لما ) أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله [1] . ورواية سليمان بن هلال " في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك [2] . وكيف كان فيدل على عظم حرمة اللواط روايات كثيرة . منها حسنة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ثم قال : إن الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك [3] الحديث . ومنها مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، وأن الله أهلك أمة
[1] الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 - 1 [2] الوسائل الباب 20 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3 - 1 [3] الوسائل الباب 17 من أبواب النكاح المحرم من كتاب النكاح الحديث 1 .