المتقدمة خصوصا رواية كردويه المتقدمة [1] - هو أن الغسل لا بد من أن يقنع منه قبل رجمه ، ويسقط بذلك تغسيله بعد الرجم ، وهل يكون هذا الغسل هو غسل الميت قد تقدم على موته تعبدا أو يكون واجبا آخر قائما مقام غسل الميت ؟ فيه وجهان فإن قلنا بالأول كما هو ظاهر الروايات فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من كونه ثلاثة أغسال أحدها بماء السدر وثانيها بماء الكافور وثالثها بماء القراح . إلا أن اطلاق رواية كردويه يدفع ذلك ، قال : " المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه [2] ولم يذكر في هذه الرواية تثليث الأغسال فيدفع التثليث باطلاق هذه الرواية وعلى فرض هذا الغسل بدلا من غسل الميت لا يلزم أن يترتب عليه جميع أحكام المبدل منه ، وإن قلنا بالثاني أي يكون واجبا قام مقام غسل الميت فعدم وجوب التثليث يصير أوضح ، ثم أنه هل يلحق بالمرجوم والمقتص منه ، الذي يجب
[1] الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 عن مسمع كردين . [2] الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 عن مسمع كردين .