الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله - ما يدل على أنه لا بد من أن يكون مثل الحق الذي يكون عليه . لكن في رواية علي بن إبراهيم " لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حد [1] " وفي مرسلة الصدوق أنه قال الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد [2] . فيمكن دفع التنافي بين الطائفتين من الروايات بأنه كما أن الحد الذي مثل الحد الذي عليه مانع من اجراء الحد على المرجوم فكذا مطلق الحد عليه ، والظاهر سقوط الحد بالتوبة إلا أن في حسنة صالح بن ميثم أو عمران بن ميثم عن أبيه أنه لما نادى أمير المؤمنين عليه السلام : أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهده محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد - انصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام الحديث [3] ومن المستبعد جدا عدم توبة أحد منهم اللهم إلا أن يقال : بعدم علمهم بأن التوبة موجبة لسقوط الحد أو عدم علمهم بقبول توبتهم . ويدفن إذا فرغ من رجمه ، ولا يجوز إهماله على حاله قاله أيضا
[1] الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 3 - 1 . [2] الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 3 - 1 . [3] الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 3 - 1 .