إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
فإن لفظ الطائفة بمنزلة لفظ الجماعة الذي لا يطلق على الواحد ، ولأن الطائفة من الطوف وهو الاحتفاف والإحاطة فهي بمعنى جماعة تحف بالشئ وتحيط به كالحلقة فلذا قيل : إن أقلها ثلاثون ، والحاصل أن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها وهي غير منجبرة بعمل الأصحاب فالأحوط لو لم يكن أقوى أن أقلها ثلاثة وأحوط من ذلك أن أقلها عشرة . وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف وقيل : لا يرجمه من لله قبله حد وهو على كراهية قاله أيضا في الشرائع أما رميه بالحجارة الصغيرة فلرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار [1] . وكذا رواية سماعة عنه عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه [2] . وأما أنه لا يرجمه من لله قبله حد فإنه قال في الجواهر :
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 3 . [2] الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 3 .