وصار الرجل في الحفيرة ، نادى الرجل : لا يحدني في لله في جنبه فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهما السلام [1] . والظاهر أن حضور طائفة لإقامة الحد وجوبي كما يظهر من هذه الروايات وأقل الطائفة التي يجب أن تحضروا واحد وقيل ثلاثة وقيل : عشرة وقيل : ثلاثين . ومستند القول الأول أعني الواحد مرسلة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قول الله عز وجل : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : في إقامة الحدود وفي قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال : الطائفة واحد الحديث [2] وهذه الرواية ضعيفة السند فإن أجبر ضعفها عمل الأصحاب بها فهو وإلا فلا يمكن الالتزام بمضمونها بل هذا المعنى الذي ذكره في الرواية مخالف للعرف واللغة
[1] الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 5 [2] الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .