النبي صلى الله عليه وآله كما يظهر من قوله ( ص ) لما قتلوه : فهلا تركتموه إذا هو هرب يذهب ؟ إلا أنه يمكن أن يقال : إن عدم حضوره ( ع ) لعله كان لمانع . ثم قال في الشرائع : وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره ، ويستحب أن يحضروا إقامة الحد طائفة ، وقيل يجب تمسكا بالآية ، وأقلها واحد وقيل : عشرة وخرج متأخر : ثلاثة انتهى . والدليل على إعلام الناس للحضور روايات مستفيضة منها مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، وذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال : ثم نادى في الناس : يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان الحديث [1] وسيأتي تتمته ومنها رواية الأصبغ بن نباتة في حديث قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات فقال له : اذهب حتى نسأل عنك إلى أن قال :
[1] الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3 .