responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 157


إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس [1] .
ومرسلة عبد الله بن مغيرة عنه عليه السلام قال : إذا أقر الزان المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس [2] والرواية الأولى قد دلت على أن البينة إذا قامت على زناءه فأول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس والرواية الثانية قد فصلت بين ما إذا ثبت زناءه بالبينة أو ما إذا ثبت بالاقرار فأول من يرجمه ، الإمام عليه السلام ثم الناس وهو التفصيل الذي ذكره في الشرائع وظاهر ما يستفاد من الخبرين هو الوجوب كما في الشرائع ، وربما يقال بالاستحباب لضعف المستند لكن الروايتين قد أجبر ضعفهما بعمل المشهور بل عن الخلاف وظاهر المبسوط هو الاجماع .
وربما استشهد لعدم وجوب هذا الحكم بقصة ماعز المستفيضة من طرق العامة والخاصة فإنه لم يحضر رجمه



[1] الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 2 والفقيه ج 4 ص 260 على ما حكي عنه .
[2] الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 2 والفقيه ج 4 ص 260 على ما حكي عنه .

157

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست