responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 148


المعتبرة ثم إنه يتخير في البدأة بكل واحد من الحدود لو لم يفت معه الآخر كما إذا زنا الزناء غير المحصن وسرق و شرب الخمر فإنه مخير في أن يبتدأ بأي واحد من الحدود لكن قال في الجواهر - بعد تصديق ذلك - قد يقال فيه و في ما لو كان موجب الأمرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمي وطالب به قدم على حق الله تعالى ، نعم لو كانا معا حق الله تخير الإمام والله العالم انتهى .
ومستند الفرع الثاني أي توقع برء جلده - هو التأكيد في الزجر ، لأن المقصود من الحد ذلك وقيل : لا يجب بل هو مستحب لأن القصد من الحد الاتلاف فلا فائدة في التأخير مع أنه ورد أنه لا نظرة في الحد ولو ساعة كما في الرواية [1] ، فعلى هذا البيان لا يجوز تأخير الحد لا أنه يجوز التأخير أو يستحب ، وعن أبي على أنه يجلد قبل الرجم بيوم لما روي من أن أمير المؤمنين عليه السلام جلد سراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ( 1 ) " إلا أن في الرياض - على ما حكي عنه - أنه شاذ كالمنع من التأخير بل لعله إحداث قول ثالث لاتفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه



[1] الوسائل الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

148

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست