رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك [1] . ومنها حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا تخالف عليا عليه السلام [2] ومثله رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام ( 1 ) . ومنها حسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال : تقام عليه الحدود ثم يقتل ( 4 ) . ومنها حسنة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عنه عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل ( 5 ) . ومنها رواية سماعة عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلد لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله ( 6 ) . فما حكي عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي على الجميع فيه ما لا يخفى فإنه موجب لطرح هذه الروايات
[1] الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 . [2] الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 . ( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 . ( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 . ( 6 ) الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 - 2 - 4 - 5 - 7 .