responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 140


مكررا تشديد للعذاب على خصوصا إذا وصل إلى عشر إذا كان العرجون مشتملا على عشرة شمراخ وهو مناف للتخفيف الملحوظ بالنسبة إلى حال المريض نعم لا بأس بتكرار الضرب مرتين إذا كان العرجون مشتملا على خمسين شمراخ لأن هذا المقدار من العذاب لا يعد بنظر العرف من تثقيل العذاب وأما ما ذكره من احتمال تفريق السياط ففيه ما لا يخفى لأن الظاهر من قوله تعالى : الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة هو التتابع فالتفريق يحتاج إلى الدليل ، وقد عرفت أن المستحاضة من المريضة فيؤخر حدها إلى البرء .
وأما الحائض فلا يؤخر حدها لأن الحيض ليس بمرض فإنه يدل على سلامة مزاجها ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد قال أيضا في الشرائع للأصل نعم لو كان الحد جلدا فعن المسالك احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة أي إذا كان جنونه أدوار لأنه أقوى في الردع " لكن الأقوى خلافه لصحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب

140

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست