المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت إن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود [1] . وهذه الرواية تدل على أن الحد يجرى على المرأة إذا زنت في صورة علمها بالحرمة دون ما إذا كانت جاهلة بها و دعوى الجهل بالحرمة غير كافية إذا كانت القرائن شاهدة على كذبها مثل ما إذا تزوجت بزوجين فإن دعوى الجهل بحرمة هذا الأمر الواضح الذي تعلمه نساء المسلمين جمعاء غير مسموعة . ومنها حسنة يزيد الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها ؟ فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها ، وعليها ضرب مأة جلدة . قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء