قريبا أو مظنونا وبارتفاع - إلى آخره - الجنون والنوم ونحوهما دون ما كان بسبب محرم كشرب الخمر المسكر فإنه بحكم الزاني في تعلق الحد وغيره انتهى . ومقتضى هذا الكلام - كما صرح به - هو عدم ترتب الشبهة على الظن غير شرعا لا في الموضوع ولا في الحكم إلا أن يعتقد الإباحة به جهلا وإلا كان زانيا . إلا أن هذا خلاف ما يستفاد من الأخبار فلنذكر بعضها بعون الملك الغفار فمنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصين ( الزانية المحصنة ) - الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، إلى أن قال : قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : ما امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو أن