responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 13


قريبا أو مظنونا وبارتفاع - إلى آخره - الجنون والنوم ونحوهما دون ما كان بسبب محرم كشرب الخمر المسكر فإنه بحكم الزاني في تعلق الحد وغيره انتهى .
ومقتضى هذا الكلام - كما صرح به - هو عدم ترتب الشبهة على الظن غير شرعا لا في الموضوع ولا في الحكم إلا أن يعتقد الإباحة به جهلا وإلا كان زانيا .
إلا أن هذا خلاف ما يستفاد من الأخبار فلنذكر بعضها بعون الملك الغفار فمنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال : فقال :
إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصين ( الزانية المحصنة ) - الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، إلى أن قال : قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ، قال : ما امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو أن

13

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست