responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 126


كون حدها نصف حد الحر أنها تقتل في الثامنة لا في التاسعة وثالثا أن هذه الرواية قد ذكرت للأمة الرجم إذا زنت ثمان مرات مع أنه لم يقل به أحد اللهم إلا أن يكون المراد بالرجم أحد أقسام القتل لا خصوص تعيين الرجم عليها لكن جواز رجمها لا يخلو عن اشكال ، ومع ذلك كله فقد قال في الشرائع : وهو أولى - أي القتل في التاسعة إلا أنه قال في الجواهر : ولا يخفى عليك ما فيه إن أراد بحسب الفتوى بل وكذا إن أراد بحسب العمل فإن الاحتياط هنا غير ممكن بعد حرمة تعطيل الحد .
نعم في الرياض : اللهم إلا أن يقال : إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط باجتناب أكثرهما ضررا ، و لا ريب أن ضرر قتل النفس المحترمة أشد من ضرر تعطيل حدود الله تعالى " .
وفيه أن ذلك لا يتم بعد فرض حصول الظن الاجتهادي القائم مقام العلم بوجوب القتل في الثامنة إذ لا معنى للاحتياط حينئذ معه ، ومن ذلك يعلم ما في المسالك في الأول من أن مختار المصنف وجوب القتل في الثالثة وإن جعله أولى في الرابعة من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى انتهى كلام صاحب الجواهر ، وهو كلام متين .

126

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست