responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 125


الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال [1] .
وأما مستند القول الثاني - وهو المحكى عن النهاية و عن القاضي ابن البراج وابن سعيد في الجامع والعلامة في المختلف وولده في الايضاح - فهو رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال : لأبي عبد الله عليه السلام :
أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت فإنها عادت قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟
قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات ؟ لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال :
لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع إلى مواليه من سهم الرقاب [2] .
لكن يجب العمل بالرواية الأولى ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية الأخيرة فإنها أولا ضعيفة السند وثانيا أنها مختلة المتن فإن مقتضى التعليل الواقع فيها أعني



[1] الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 .
[2] الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 .

125

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست