الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال [1] . وأما مستند القول الثاني - وهو المحكى عن النهاية و عن القاضي ابن البراج وابن سعيد في الجامع والعلامة في المختلف وولده في الايضاح - فهو رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال : لأبي عبد الله عليه السلام : أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت فإنها عادت قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات ؟ لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع إلى مواليه من سهم الرقاب [2] . لكن يجب العمل بالرواية الأولى ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية الأخيرة فإنها أولا ضعيفة السند وثانيا أنها مختلة المتن فإن مقتضى التعليل الواقع فيها أعني
[1] الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 . [2] الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 .