أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال : يجلد منها بحساب الحرية ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : كيف يجلد بحساب الرق وقد أعتق ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها أكثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أجل ذلك واجب فأفحم زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام [1] . ثم قال في الشرائع : ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة وهو أولى انتهى . أما مستند الفرع الأول أي قتله في الثالثة فمضافا إلى دعوى الاجماع المنقولة عن السرائر ، صحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام قال : إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [2] الشامل باطلاقه للزنا أيضا وأما مستند قتله في الرابعة فهو موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة [3]
[1] الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزنا الرواية 8 [2] الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزنا ح 3 - 1 . [3] الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزنا ح 3 - 1 .