أحدهما أي على العبد والأمة ولا تغريب وإن كانا مزوجين نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضا وهو ضعيف . وقال في الجواهر : ويحه المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك بنسبة الرقية ، فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين انتهى . ومستند هذا الحكم ، روايات ، منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مأة ، فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف [1] ومنها رواية عباد بن كثير البصري عن الصادق عليه السلام في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك [2] . ومنها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قده قال : روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة
[1] الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 . [2] الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 .