responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)


ومنها رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، و إذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره [1] .
والظاهر أن مفروض المسألة في هذه الفروض الثلاثة المذكورة في هذه الرواية هو المحصن والمحصنة بقرينة قوله عليه السلام في خلال الرواية : إذا كان قد أحصن والمراد من قوله ع وإذا زنى النصف من الرجال من كان عمره بين الشاب والشيخ أي كان متوسط العمر .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فجعلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ، ثم رجمت وكانت أول من رجمها [2] .
فهذه المسألة لا اشكال فيها ، واطلاق العماني الرجم في مطلق المحصن لا ينافي في ذلك أن يريد من المحصن غير الشيخ والشيخة مع أن مخالفة



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 .

101

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست