إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
ومنها رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، و إذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره [1] . والظاهر أن مفروض المسألة في هذه الفروض الثلاثة المذكورة في هذه الرواية هو المحصن والمحصنة بقرينة قوله عليه السلام في خلال الرواية : إذا كان قد أحصن والمراد من قوله ع وإذا زنى النصف من الرجال من كان عمره بين الشاب والشيخ أي كان متوسط العمر . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فجعلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ، ثم رجمت وكانت أول من رجمها [2] . فهذه المسألة لا اشكال فيها ، واطلاق العماني الرجم في مطلق المحصن لا ينافي في ذلك أن يريد من المحصن غير الشيخ والشيخة مع أن مخالفة
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 . [2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 .