والمروى عنه - فهي محمولة على الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين كما يظهر من الروايات التي سنوردها في المسألة الثانية ( المسألة الثانية ) أن الشيخ والشيخة إذا زنيا وكان محصنين يجلدا ولا كل واحد منهما مأة جلدة ثم يرجم ، قال في الجواهر : بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه انتهى . مضافا إلى دلالة جملة من النصوص على ذلك منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مأة ، وقضى للمحصن الرجم الحديث [1] . بناء على أن المراد أنهما إذا كانا محصنين يجلدان أولا ثم يرجمان ، إلا أن الرواية لا ظهور لها في ذلك . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مأة والرجم [2] . ومنها رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مأة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة [3] .
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 . [2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 . [3] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا ح 2 - 9 - 12 .