responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 342


الاتلاف " لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان قاصدا لقتله أو كان الضرب الزائد مما يقتل غالبا ، وحينئذ أي فيما إذا زاد الحداد فإن عليه نصف الدية ، وإن زاد سهوا فالدية على عاقلته ، وأما الاحتمال الآخر الذي ذكره في الشرائع في ختام هذه المسألة فهو احتمال تقسيط الدية على الأسواط التي يتحقق بها الموت ، فيسقط من الدية المقدار السائغ من الضرب كالثمانين في دية شرب الخمر ، والباقي يكون على عاقلته ، وفي الجواهر احتمال آخر لكلامه فراجع .
( الباب الخامس ) في حد السرقة ، قال في الشرائع : والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق ، الأول في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط ، الأول البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب ، ولو تكررت سرقته ، وفي النهاية " يعفى عنه أولا فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات انتهى .
أما مستند قول الشرائع فهو حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [1] المؤيد بسقوط الحد عنه في غير السرقة كالزنا واللواط وشرب الخمر كما عرفت ذلك في المسائل



[1] الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 2 .

342

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست