عبد الله عليه السلام قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله [1] . ومنها صحيحة علي بن رئاب عن مسمع عنه عليه السلام قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله [2] ومنها صحيحة صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : يحرم منه [3] . ( الثامن : ) محاذاة أحد المواقيت الخمسة ، ومستنده - بعد دعوى الاجماع - هو صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء [4] وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : من أقام بالمدينة
[1] الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 3 - 4 [2] الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 3 - 4 [3] الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 3 - 4 [4] الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1