وكذا في حسنة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتين عن الصادق عليه السلام [1] . ( السادس : ) مكة المكرمة وهي ميقات حج التمتع قال في الجواهر : بلا خلاف أجده نصا وفتوى ، بل في كشف اللثام الاجماع عليه انتهى ويدل عليه صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس ( 2 ) ، ونحوها غيرها ( السابع : ) دويرة أهله إذا كانت أقرب إلى مكة من الميقات ومستنده - بعد دعوى الاجماع من غير واحد عليه - الروايات الصحيحة ، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي