أن يحرم من الجحفة [1] ، فيمكن حمل الروايات المطلقة على صورة الضرورة بقرينة هاتين الروايتين ( الثالث من المواقيت : ) الجحفة وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب ومن يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها ففي صحيحة ابن رئاب عن الصادق عليه السلام قال في حديث : ووقت ( أي رسول الله صلى الله عليه وآله ) لأهل الشام الجحفة ( 1 ) . وفي صحيحة رفاعة عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ( 2 ) . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وأنه قال في حديث : ووقت لأهل الشام الجحفة ( 3 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عنه عليه السلام أنه قال في حديث : ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي المهيعة الحديث ( 4 ) ، فذكر عليه السلام وفي هذه الرواية أهل المغرب وأن ميقاتهم الجحفة ،
[1] الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 5 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 1 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 1 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 - 1 - 2