الشام من الجحفة [1] الخبر . إلا أنه يظهر من بعض الأخبار الأخر التقييد بالضرورة من مرض أو برد أو غيرهما كرواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة : فقال : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بإذناهما وكنت عليلا [2] . فإن قوله عليه السلام : الجحفة أحد الوقتين وإن كان فيه اطلاق إلا أن قوله : وكنت عليلا ، فيه اشعار بأن كون الجحفة ميقاتا مختص بالعليل مثلا . ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني ، فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 8 [2] الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 4