كيف يصنع ؟ فقال : أما إني لم آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله [1] . ثم إنك قد عرفت من مطاوي الروايات المتقدمة أن ظرف الاتيان بصوم الثلاثة هو ذو الحجة فإذا خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة تعين عليه الهدي قال : في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل ظاهر المدارك وصريح المحكى عن الخلاف الاجماع عليه انتهى . مضافا إلى صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل المحرم فعليه شاة وليس له صوم ويذبح بمنى [2] . والرواية المحكية عن سنن البيهقي الذي هو من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من ترك نسكا فعليه دم [3] وصحيحة عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
[1] الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 5 . [2] سنن البيهقي ج 5 ص 152 على ما حكي عنه [3] الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 1 .