أيصومها في الطريق ؟ قال إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله [1] . ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال : سألا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطيع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله [2] . وهذه الصحيحة وإن كانت ظاهرة في تقييد الجواز بصورة الاضطرار إلا أن تلك الصحيحة صريحة في حال الاختيار فلا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه الصحيحة بقرينة تلك الصحيحة . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن هو لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله [3] الخبر وهذه الرواية نظير سابقتها من أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهرها ومنها مرسلة المفيد في محكى المقنعة عن الصادق عليه السلام قال : سئل عمن لا يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة أيام
[1] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4 - 7 - 10 [2] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4 - 7 - 10 [3] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4 - 7 - 10