ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجائه عباد البصري فسلم ثم جلس فقال : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي قال : يصوم الأيام التي قال الله تعالى فجعلت سمعي إليهما فقال له عباد وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال : فإن فاته ذلك ، قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ قال : فأي شئ قال ؟ قال يصوم أيام التشريق قال : إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد قال : يا أبا الحسن إن الله قال " فصيام ثلاثة أيام في الحج " وسبعة إذا رجعتم " قال : كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج [1] . ومحل الشاهد ذيل هذه الرواية أعني قوله ( ع ) ذو الحجة كله من أشهر الحج ، وأما الدليل على اعتبار التلبس بالحج ولو بعمرته في وجوب الصوم - فمع دعوى الاجماع على اعتباره من صاحب