في آخر الرواية بعد ذكر الآية يقول في ذي الحجة [1] . وحاصله أن المراد بالحج ليس التلبس بأفعال الحج بل المراد منه ذي الحجة الذي يقع الحج فيه . وأما الدليل على الفرض الثاني - فمع أنه معروف بين الأصحاب بل عن المدارك " أنه قول علمائنا " وأن المراد بقوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج " هو ذو الحجة كما عرفت ذلك من رواية رفاعة - خصوص رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك [2] . ورواية ربعي بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة قان الله تعالى يقول في كتابه " الحج أشهر معلومات [3] .
[1] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 . [2] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 . [3] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 .