responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 363


في آخر الرواية بعد ذكر الآية يقول في ذي الحجة [1] .
وحاصله أن المراد بالحج ليس التلبس بأفعال الحج بل المراد منه ذي الحجة الذي يقع الحج فيه .
وأما الدليل على الفرض الثاني - فمع أنه معروف بين الأصحاب بل عن المدارك " أنه قول علمائنا " وأن المراد بقوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج " هو ذو الحجة كما عرفت ذلك من رواية رفاعة - خصوص رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك [2] .
ورواية ربعي بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة قان الله تعالى يقول في كتابه " الحج أشهر معلومات [3] .



[1] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 .
[2] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 .
[3] الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح 1 - 13 - 14 .

363

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست