responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 348


عوجها ولا المريضة البين مرضها قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك الاجماع عليه في الأولين ومستند الحكم روايات معتبرة منها صحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه ؟
قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا [1] ومنها ما عن البراء بن عازب من طريق العامة قال قام فينا رسول الله عليه ( وآله ) وسلم خطيبا فقال أربع لا تجوز في الأضحى ( الأضحية ظ ) : العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التي لا تنقى [2] والمراد بالتي لا تنقى التي لا مخ لها لأن النقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة كما عن المنتهى المخ ومنها رواية شريح بن هاني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستشرف العين والأذن ونهاها عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة



[1] الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الحديث 1
[2] سنن البيهقي ج 5 ص 242 على ما حكي عنه

348

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست