responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 244


صحيحة ابن سنان وثانيا وجود بعض القرائن في نفس هذه الأخبار فإن لفظ التشديد في رواية قاسم الصيقل ظاهر في الكراهة ، وكذا رواية سعيد الأعرج فإن الظاهر منها عدم جواز التستر بيده مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعله كما سيجيئ مضافا إلى دلالة رواية الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري أنه كتب إلى مولانا صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الخشب وأنه سأله عن إليه لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وأنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : إن فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم [1] .
فيستفاد من هذه الرواية أن الممنوع على المحرم جعل المظلة على رأسه لا المشي في الظلال ثم إن القدر المتيقن من جواز المشي تحت الظلال أو في ظل المحمل هو ما إذا كان نازلا وأما إذا كان في حال السير والركوب



[1] نقل في الوسائل الرواية في ب 67 من أبواب تروك الاحرام باختصار .

244

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست