إليه الشمس وهو محرم 7 وقال : أترى أن أستتر بطرف [ 7 وهو يتأذ ] ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك [1] لكن تعارض هذه الصحيحة رواية المعلى عنه عليه السلام أيضا قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض [2] واطلاق رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ قال : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال : ذا علة [3] ورواية قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم [4] ورواية سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة 05 ) فيمكن حمل صحيحة ابن سنان على الضرورة بقرينة قوله : قوله : وهو يتأذى به ، إلا أن الانصاف أن حمل هذه الروايات على الكراهة أولى أما أولا فلضعف سندها ، فلا تقاوم
[1] الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 2 [2] الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 2 [3] الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 12 [4] الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 - 12 ( 5 ) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .