ومنها رواية محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة ، وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه ، فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل ؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار و المحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم . قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ ، فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجداد ، فقلنا ( فعلنا خ ل ) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، فسكت [1] . ومنها رواية عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليهما السلام :
[1] الوسائل الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2