الثالث من موارد الاستثناء لحرمة التظليل هو جوازه في حال النزول والدليل عليه روايات كثيرة . منها رواية جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير ( وبشر خ ل ) ابن إسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك ( أبشرك خ ل ) ؟ يا بن مثنى فقلت : بلى فقمت إليه . فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل عليه فقال : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل ؟ فقال له : لا ، قال : فيستظل في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا ( هذين ظ ) فقال : يا أبا يوسف إن الذين ليس بقياس كقياسكم ، أنتم تلعبون ، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجذار [1] .
[1] الوسائل الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1