روايات أخرى دالة بحسب الظاهر على اسدال ثوبها على وجهها منها حسنة الحلبي المتقدمة آنفا فإنه قال أبو جعفر عليه السلام بعد ما أمر المرأة المحرمة بأسفار وجهها : وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطي عينها قال : قلت يبلغ فمها ؟ قال : نعم فإذا كان ستر وجهها إلى فمها جائزا فلا يبقى شئ معتد به من الوجه مسفرا . ومنها صحيحة العيص المتقدمة فإنه عليه السلام جوز اسدال الثوب أي ارخائه على وجهها إلى طرف الأنف بقدر ما تبصر ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : تسدل المرأة ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة [1] ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها [2] ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن [3] فإنه عليه السلام إذا جوز اسدال الثوب إلى طرف الأنف أو إلى الفم بل إلى النحر
[1] الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6 [2] الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6 [3] الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8 - 7 - 6