تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال تغطي عينها قال : قلت : يبلغ فهمها ؟ قال : نعم [1] . ومنها رواية أحمد بن محمد عن بأي الحسن عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها [2] أي أزال المروحة عن وجهها ويظهر من هذه الرواية عدم جواز التستر بالشئ غير المتعارف أيضا فما عن المدارك من اختصاص الحرمة بالبرقع و النقاب تدفعه هذه الرواية وغيرها . ومنها رواية أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير [3] . ومنها خبر ابن أبي العلاء عنه عن أبيه عليهم السلام أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين [4] بناء على أن المراد بالكراهة الحرمة كما هو ليس ببعيد لا الكراهة المصطلحة ومثله صحيحة العيص عنه ( ع ) أيضا أنه كره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قال : قلت إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر [5] إلا أنه تعارض هذه الروايات
[1] الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 . [2] الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 . [3] الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 4 - 5 . [4] الوسائل الباب 33 من أبواب الحديث 3 - 6 . [5] الوسائل الباب 33 من أبواب الحديث 3 - 6 .