responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 212


الشعر [1] ومنها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا ولا يحلق مكان المحاجم [2] - أي لا يزيل الشعر الذي في مكان الاحتجام ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية وغيرهما خصوصا صحيحة الحلبي المتقدمة ، و كذا فيها اطلاق بالنسبة إلى الحلق والنتف بل مطلق إزالة الشعر وإن كانت بنحو القص بل الاحراق بل يشمل اطلاقها الشعرة بل نصفها كما ذكره صاحب الجواهر .
هذا كله مع الاختيار وأما مع الضرورة بأن يكون الشعر باعثا لتأذيه من الحر أو القمل فلا أثم عليه في إزالته لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري



[1] الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 .
[2] الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .

212

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست