منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " [1] إلا أن الجملتين من الآية المباركة لا اطلاق فيهما يشمل إزالة في شعر الرأس فلا يشمل سائر موضع البدن . اللهم إلا أن يدعى باستخراج ذلك من تنقيح المناط لكن القطعي منه غير حاصل والظني منه غير حجة . وثالثا هو الأخبار منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم [2] . ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم [3] . ومنها حسن الحلبي عنه عليه السلام قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( ع ) . ومنها صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع
[1] سورة البقرة الآية 196 . [2] الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 . [3] الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 9 .