واستدل لهذا القول بجملة من الأخبار الظاهرة في الجواز منها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم تقتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها [1] وكلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة . ومنها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : لا بأس بقتل القمل في الحرم [2] ومنها مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عنه عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم [3] . لكن ليس في هذه الأخبار ظهور في الجواز أما صحيحة معاوية الأولى فبأن يقال : إن كلمة لا ينبغي ليست ظاهرة في الكراهة فإنها مشتركة بين الكراهة والحرمة وتستعمل في كل واحدة منهما كما يظهر ذلك بملاحظة الأخبار وقوله : فيها لا شئ عليه يحتمل أن يكون المراد ليس عليه شئ من
[1] الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 [2] الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 [3] الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4