responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 198


الظاهر هو الثاني وإن كان في رواية زرارة العموم حيث قال : اتق الدواب كلها إلا الأفعى [1] الخ .
ولكن يمكن تخصيصها بما هو المتكون في جسده بقرينة رواية الالقاء حيث إنه خص حرمة الالقاء بما يكون من جسده وإن كانت الرواية ليست مما نحن بصدد اثباته .
وربما يؤيد ما نحن فيه في الجملة - مضافا إلى استفادة ذلك من بعض الأخبار - القاء قراد البعير .
كرواية أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك [2] .
ورواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ( وفي رواية أخرى ) بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد [3] .
فيستفاد من هذه الروايات ونحوها أن الهوام المتكونة من الجسد لا يجوز كالبرغوث والذباب فلا مانع من قتلها ولكن المحكى عن جماعة جواز قتل القمل وأن تكون من الجسد



[1] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .
[2] الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 .
[3] الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 .

198

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست