الظاهر هو الثاني وإن كان في رواية زرارة العموم حيث قال : اتق الدواب كلها إلا الأفعى [1] الخ . ولكن يمكن تخصيصها بما هو المتكون في جسده بقرينة رواية الالقاء حيث إنه خص حرمة الالقاء بما يكون من جسده وإن كانت الرواية ليست مما نحن بصدد اثباته . وربما يؤيد ما نحن فيه في الجملة - مضافا إلى استفادة ذلك من بعض الأخبار - القاء قراد البعير . كرواية أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك [2] . ورواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ( وفي رواية أخرى ) بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد [3] . فيستفاد من هذه الروايات ونحوها أن الهوام المتكونة من الجسد لا يجوز كالبرغوث والذباب فلا مانع من قتلها ولكن المحكى عن جماعة جواز قتل القمل وأن تكون من الجسد
[1] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . [2] الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 . [3] الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 .