responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 152


ومنها موثقة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب محرم صيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء [1] .
ومنها رواية منصور بن حازم أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال إنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه [2] .
ومنها صحيحة الحلبي أو حسنته عنه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين [3] ومنها صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟
فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم ( 4 ) .
إلا أنه ليس في هذه الأخبار التصريح بأن المحرم ذبح الصيد فيحتمل أن يكون المراد أصاب الصيد حيا فذبحه



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 .
[2] الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 .
[3] الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .

152

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست