ومنها موثقة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب محرم صيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء [1] . ومنها رواية منصور بن حازم أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال إنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه [2] . ومنها صحيحة الحلبي أو حسنته عنه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين [3] ومنها صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم ( 4 ) . إلا أنه ليس في هذه الأخبار التصريح بأن المحرم ذبح الصيد فيحتمل أن يكون المراد أصاب الصيد حيا فذبحه
[1] الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 . [2] الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 . [3] الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 .