responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : تقريرات الحج ( عدد الصفحات : 409)


إذا صاده المحل في الحرم وينجبر ضعفها بعمل المشهور بهما بل ادعى الاجماع على صيرورته ميتة ، ويمكن تأييد هذا القول بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيقدمه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا عليه فداء آخر قلت فما يصنع به ؟
قال يدفنه [1] .
فإنه يستشعر منها أنه ميتة وإلا لم يأمر بدفنه إلا أن يقال إن الأمر بدفنه حذرا من أن يأكله المحرم فإنه يحرم عليه ما صاده في الحرم .
ولكن مع ذلك تعارض الروايتين الروايات الكثيرة التي هي أكثر عددا وأصح سندا من الروايتين منها صحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم [2] .



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
[2] الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .

151

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست