إذا صاده المحل في الحرم وينجبر ضعفها بعمل المشهور بهما بل ادعى الاجماع على صيرورته ميتة ، ويمكن تأييد هذا القول بمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيقدمه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا عليه فداء آخر قلت فما يصنع به ؟ قال يدفنه [1] . فإنه يستشعر منها أنه ميتة وإلا لم يأمر بدفنه إلا أن يقال إن الأمر بدفنه حذرا من أن يأكله المحرم فإنه يحرم عليه ما صاده في الحرم . ولكن مع ذلك تعارض الروايتين الروايات الكثيرة التي هي أكثر عددا وأصح سندا من الروايتين منها صحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم [2] .
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 . [2] الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .