النبي صلى الله عليه وآله ، فمجرد اتيانه ( ص ) به لا يدل على الوجوب لمداومته ( ص ) على الاتيان بالمستحبات . وأما القول الثالث فلم يعلم مستنده وهذا - أي وجوب التلبية - بالنسبة إلى حج التمتع وعمرته ، وأما حج القران فيتخير في عقد احرامه بالتلبية بأن يجعل في رقبة هديه الذي ساقه نعلا قد صلى فيه مثلا ، ويدل على كفاية كل واحد من الثلاثة صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة قد أحرم [1] . وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية [2] . وفي صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال من أشعر بدنته فقد أحرم ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير [3] وفي صحيحة معاوية أيضا عنه عليه السلام في قول الله عزو جل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " الفرض
[1] الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21 [2] الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21 [3] الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 20 - 11 - 21