responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 196


في قضية واحدة لأنه إما أن يكون في مقام نفي ما يدعيه خصمه أو اثبات ما يدعيه هو ، وكل واحد منهما تكفيه إحدى الجملتين - أعني لا والله وبلى والله فاجتماعهما في موضع واحد يكون من اجتماع النقيضين اللهم إلا أن يدعى بأن النفي متوجه إلى ما يدعيه خصمه والاثبات إلى ما يدعيه هو فلم يكن من اجتماع النقيضين إلا أن الظاهر هو كفاية إحدى الجملتين كما عن المدارك وكشف اللثام ولا فرق في حرمة الجدال بين أن يكون محقا أو مبطلا لاطلاق الأدلة .
( العاشر من المحرمات : ) قتل هوام الجسد كالقمل والبق ومستند الحرمة رواية أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئسما صنع قال : فما فداءها ؟ قال :
لا فداء لها [1] .
ورواية زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يحك المحرم رأسه ؟ قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [2] وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة [3]



[1] الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 .
[2] الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 .
[3] الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .

196

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست