responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 195


إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله الحديث [1] ثم إن الظاهر أن الجدال المحرم في حال الاحرام هو الخصومة والمنازعة المشتملة على قول الرجل لا والله وبلى والله وأما مطلق الخصومة والنزاع فليس بمحرم وكذا لا يحرم على الظاهر الخصومة المشتملة على اليمين غير " لا والله وبلى والله " .
وعن كشف اللثام والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة متأكدة باليمين والأصل والبراءة من غيرها وكأنه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها وحكى السدان الاجماع عليه انتهى والظاهر أن المراد بكلامه هذا أن المحرم على المحرم هو خصوص قول الرجل : لا والله وبلى والله الذي تأكدت المنازعة باليمين وأما المنازعة بغير ذلك فالأصل والبراءة يقتضيان جواز ذلك على المحرم .
ثم اعلم أن الظاهر أنه يكفي أحد اليمينين - أعني لا والله وبلى والله ، ولا يحتاج إلى اجتماعهما بل لا معنى لاجتماعهما



[1] الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .

195

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست