responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 194


من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة [1] الخبر .
ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الفسوق الكذب والسباب والمفاخرة لا الكذب فقط كما يستفاد من بعض هذه الروايات فالأحوط الاجتناب من جميعها ( التاسع : ) من المحرمات الجدال كما في الآية المتقدمة أعني قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " و نفي الموضوع في الموارد الثلاثة باعتبار نفي الحكم فمعنى أنه لا يكون رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مع أنه يمكن وقوع هذه الثلاثة في الحج - أنه لا يجوز وقوعها فيه - مضافا إلى دعوى الاجماع على حرمة الجدال في الحج ودلالة الأخبار .
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال : والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله [2] .
ومنها صحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال



[1] الوسائل الباب 32 من أبواب ترك الاحرام الحديث 4 - 9 .
[2] الوسائل الباب 32 من أبواب ترك الاحرام الحديث 4 - 9 .

194

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست