من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة [1] الخبر . ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث أن الفسوق الكذب والسباب والمفاخرة لا الكذب فقط كما يستفاد من بعض هذه الروايات فالأحوط الاجتناب من جميعها ( التاسع : ) من المحرمات الجدال كما في الآية المتقدمة أعني قوله تعالى : فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " و نفي الموضوع في الموارد الثلاثة باعتبار نفي الحكم فمعنى أنه لا يكون رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مع أنه يمكن وقوع هذه الثلاثة في الحج - أنه لا يجوز وقوعها فيه - مضافا إلى دعوى الاجماع على حرمة الجدال في الحج ودلالة الأخبار . منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال : والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله [2] . ومنها صحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : ليس بالجدال
[1] الوسائل الباب 32 من أبواب ترك الاحرام الحديث 4 - 9 . [2] الوسائل الباب 32 من أبواب ترك الاحرام الحديث 4 - 9 .