في المعاطاة - بعد الاستصحاب - بقولهم " عليهم السلام " : الناس مسلطون على أموالهم " قال : فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره ، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة انتهى . ولكن أورد عليه بأمور : الأول ما أورده الشيخ على نفسه بقوله : فاندفع ما يتوهم الخ وحاصل الاشكال أن غاية ما تدل عليه الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، وأما بعد رجوع المالك الأول فهل يبقى له السلطنة أو لا فلا تدل عليه الرواية ، ويمكن دفعه بأن جواز الرجوع مناف للسلطنة المطلقة المستفادة من اطلاق السلطنة للمالك ، لكن يرد عليه أن السلطنة ثابتة له ما دام كونه مالا له أي ما دامت الإضافة باقية أي إضافة المال إلى المالك ، وبعد الرجوع نشك في